النووي
296
روضة الطالبين
أحدهما : كونه دينا ، فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد ، كالمبيع ، أو بحكم اليد كالمغصوب ، والمستعار ، والمأخوذ على جهة السوم ، وفي وجه ضعيف : يجوز كل ذلك . الثاني : كونه ثابتا ، فلا يصح بما لم يثبت ، بأن رهنه بما يستقرضه ، أو بثمن ما سيشتريه . وفي وجه شاذ : يصح أن عين ما يستقرضه . وفي وجه : لو تراهنا بالثمن ، ثم لم يتفرقا حتى تبايعا ، صح الرهن إلحاقا للحاصل في المجلس بالمقارن ، والصحيح : الأول . فعلى الصحيح : لو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه ، كان مأخوذا على جهة سوم الرهن . فإذا استقرض أو اشترى منه ، لم يصر دينا إلا برهن جديد . وفي وجه ضعيف : يصير . ولو امتزج الرهن وسبب ثبوت الدين ، بأن قال : بعتك هذا بألف ، وارتهنت هذا الثوب به ، فقال : اشتريت ورهنت ، أو قال : أقرضتك هذه الدراهم ، وارتهنت بها عبدك ، فقال : استقرضتها ورهنته ، صح